محمد جواد مغنية
100
الفقه على مذاهب الخمسة
وأجاز الإمامية السجود على القطن والكتان للضرورة . وقال الأربعة : يجوز السجود على كل نوع حتى حنك العمامة وكورها « 1 » بشرط أن يكون طاهرا ، بل أجاز الحنفية السجود على الكف على كراهة ، مع عدم الضرورة .
--> « 1 » كور العمامة الدور منها المعروف عند العامة « بالكة » .